الشيخ محمد علي الگرامي القمي

146

التعليقه على تحرير الوسيلة

العلم بقطعها بتمامها بدون ذلك ، فاللازم مراعاته « 1 » ، كما أنّه يلزم أن يكون شيء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس ؛ حتّى يعلم أنّها انقطعت وانفصلت عمّا يلي الرأس . ( مسألة 6 ) : يشترط أن يكون الذبح من القدّام ، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت . نعم ، لو قطعها من القدّام ، لكن لا من الفوق ؛ بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء وقطعها إلى الفوق ، لم تحرم الذبيحة وإن فعل مكروهاً على الأوجه ، والأحوط ترك « 2 » هذا النحو . ( مسألة 7 ) : يجب التتابع في الذبح ؛ بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح ، فلو قطع بعضها وأرسل الذبيحة حتّى انتهت إلى الموت ثمّ قطع الباقي حرمت ، بل لا يترك الاحتياط « 3 » بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد ؛ ولا يعدّ معه عملًا واحداً عرفاً ، بل يعدّ عملين وإن استوفى التمام قبل خروج الروح منها . ( مسألة 8 ) : لو قطع رقبة الذبيحة من القفا ، وبقيت أعضاء الذباحة ، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة ولو يسيرة بعد الذبح وقطع الأوداج حلّت ، وإن كان لها حركة ولو يسيرة قبل الذبح ذُبحت ، فإن خرج مع ذلك الدم المعتدل حلّت ، وإلا فإن لم تتحرّك حتّى يسيراً قبل الذبح حرمت ، وإن تحرّكت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحلّ إشكال « 4 » . ( مسألة 9 ) : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة ، فإن لم تبق لها الحياة حرمت ، وإن بقيت يمكن أن يتدارك ؛ بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من

--> ( 1 ) . رعاية لوقوع الذبح على الأوداج الأربعة . ( 2 ) . استحباباً ؛ لإعراض المشهور عن رواية أبى هاشم وعدم توثيق أبيه . وإطلاق المطلقات . ( 3 ) . بل الأوجه مراعاته ؛ رعاية للإطلاق المقامي بحسب فهم العرف الاتّصال من الدليل . ( 4 ) . بل لا تبعد الحرمة .